كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٨ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه [١]. و لعلّ المراد مع اتحاد المجلس، و هما يتضمّنان بعض ما ذكره أبو علي [٢]. و لم أظفر بما يتضمّن جميعه، و يمكن أن يكون أخذ بأكثر ما في الأخبار احتياطا، و حملا لكف من طعام و أمداد منه فيما دون العشر على العجز.
و جعل ابن حمزة تقليم أظفار اليدين في مجلس ممّا فيه شاة، و تقليم أظفار اليدين و الرجلين في مجلس ممّا فيه دم مطلق، و في مجلس ممّا فيه دمان [٣].
للتصريح بالشاة للأوّل في خبري الحلبي [٤] و أبي بصير [٥]، بخلاف الثاني.
و في اليد الزائدة أو الناقصة إصبعا فصاعدا أو الزائدة إصبعا فصاعدا أو اليدين الزائدتين إشكال أمّا الناقصة فمن صدق اليدين، و من الأصل، و النص على العشر في الأخبار. و أمّا الزائدة من إصبع أو يد فللشكّ في دخولهما في إطلاقهما. قال فخر الإسلام: و الأقوى عندي أنّها كالأصلية [٦].
و لو قلّم يديه في مجلس و رجليه في آخر فدمان لخبر أبي بصير [٧]، و لا أعرف فيه خلافا.
و على المفتي بالقلم محرما أو محلا ففيها لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة لخبر إسحاق عن الكاظم (عليه السلام) [٨]، و هو و إن ضعف لكن الأصحاب عملوا به. و أمّا موثقة سأله (عليه السلام) أنّ رجلا أفتاه: أن يقلّمها و أن يغتسل و يعيد إحرامه ففعل، قال: (عليه السلام) عليه دم [٩]. فتحتمل عود الضمير على المستفتي،
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٤ ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٥.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٦٥.
[٣] الوسيلة: ص ١٦٧- ١٦٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٣ ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٢.
[٥] المصدر السابق ح ١.
[٦] إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٤٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٣ و ٢٩٤ ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٢ و ٦.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٤ ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١.
[٩] المصدر السابق ح ٥.