كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٧ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
و في صحيح أبي بصير: قيمته مدّ [١]، و لذا تردّد أبو علي بينهما، لكن أوجب شاة بخمسة فصاعدا [٢].
و قال الحسن: من انكسر ظفره و هو محرم، فلا يقصّه، فإن فعل، فعليه أن يطعم مسكينا في يده [٣].
و قال الحلبي: في قصّ ظفر كف من طعام، و في أظفار إحدى يديه صاع، و في أظفار كلتيهما دم شاة، و كذلك حكم أظفار رجليه [٤]. و قد أراد بالصاع صاع النبي (صلّى اللّه عليه و آله) الذي هو خمسة أمداد، و مستنده مع ما أشرنا إليه من الأخبار صحيح [٥] ابن عمار و حسنه [٦] سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال: لا يقصّ شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصّها و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام و يمكن اختصاصه بالضرورة.
و في صحيح حريز عن الصادق (عليه السلام) في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره، قال: يتصدّق بكف من الطعام، قال قلت: فاثنين؟ قال: كفّين، قال: فثلاثة قال: ثلاث أكف، كلّ ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كان أو عشرة أو ما كان [٧]. و هو في الناسي لا شيء عليه كما يأتي، و النصوص به كثيرة، فليحمل على الندب.
و كذا مرسله عن أبي جعفر (عليه السلام) في محرم قلّم ظفرا، قال: يتصدّق بكف من طعام، قال، قلت: ظفرين؟ قال: كفين، قال: ثلاثة؟ قال: ثلاث أكف، قال: أربعة؟
قال: أربعة أكف، قال: خمسة؟ قال: عليه دم يهريقه، فإن قصّ عشرة أو أكثر من
[١] المصدر السابق ح ١.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٦٥.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٦٥.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٠٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٣ ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٤.
[٦] الكافي: ج ٤ ص ٣٦٠ ح ٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٣ ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٣.