كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٣ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
و في استعمال دهن الطيب شاة و إن كان مضطرا إليه كما في النهاية [١] و السرائر [٢] ظاهرا كان أو باطنا كالحقنه و السعوط به كما في المبسوط [٣] و الخلاف [٤]، و فيه: أنّه لا خلاف فيه.
و سمعت مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار الناصّ عليه في دهن البنفسج إذا داوى به قرحة [٥]، و لعلّ تخصيصه بالذكر بعد تقديم مطلق الطيب، لاختصاصه بالنصّ الخاصّ، و انتفاء الخلاف، أو لأنّ المحقّق [٦] لم يفت به، بل نسبه إلى قول، لإضمار الخبر مع قطعه به في استعمال الطيب مطلقا.
و أمضينا أنّ الشيخ في الجمل كره استعمال الأدهان الطيّبة قبل الإحرام بحيث تبقى الرائحة بعده [٧]. و أنّ ابن سعيد إنّما أوجب الدم باستعماله مختارا [٨].
و في قلع الضرس شاة كما في الكافي [٩] و المهذب [١٠] و النهاية [١١] و المبسوط: دم [١٢]، و في الجامع: دم مع الاختيار [١٣]، و عليه حمل إطلاق الشيخ في المنتهى [١٤]. و لم نعرف له مستندا سوى خبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم، لم يكن عند مواليه فيها شيء: محرم قلع ضرسه، فكتب (عليه السلام): يهريق دما [١٥].
قال في المختلف: و الاستناد إلى البراءة الأصلية أولى، فإنّ الرواية غير مستندة إلى إمام [١٦].
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٠.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٥٥.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٠.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٣ المسألة ٩٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٥ ب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٥.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٧.
[٧] الجمل و العقود: ص ١٣٦.
[٨] الجامع للشرائع: ص ١٩٤.
[٩] الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٢٤.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٠.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٠.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ١٩٤.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٢ ب ١٩ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١.
[١٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٤٦ س ٨.
[١٦] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٧٧.