كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٨ - الثالث في أحكامه
كما في السرائر [١]. و بمعناه استحباب أن لا يجوزه إلّا بعده كما في المختلف [٢] و المنتهى [٣] و التذكرة [٤] للأصل، و احتمال النهي في الخبر.
و الإمام لا يفيض إلّا بعده لقول الصادق (عليه السلام) في خبر جميل: ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس و سائر الناس إن شاؤا عجّلوا، و إن شاؤا أخّروا [٥]. و صريح السرائر [٦] و التذكرة [٧] و المنتهى [٨] و التحرير [٩] و الدروس: أنّ التأخير مستحبّ له [١٠].
و يعضده الأصل و ظاهر الخبر. و صريح النهاية [١١] و المبسوط [١٢] و الوسيلة [١٣] و المهذب [١٤] و الاقتصاد [١٥] الوجوب و هو ظاهر الجمل و العقود [١٦] و الغنية [١٧] و الجامع [١٨].
و أوجبه الصدوقان [١٩] و المفيد [٢٠] و السيد [٢١] و سلار [٢٢] و الحلبي [٢٣] مطلقا، من غير فرق بين الإمام و غيره.
[١] السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٥٦.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٩ س ٢٥.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٦ س ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٨ ب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٤.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٥ س ١٠.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٦ س ١٧.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٢ س ٣٣.
[١٠] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٤ درس ١٠٩.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٢.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨.
[١٣] الوسيلة: ص ١٧٩.
[١٤] المهذب: ص ٢٥٤.
[١٥] الاقتصاد: ص ٣٠٦.
[١٦] الجمل و العقود: ص ١٤٤.
[١٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ٢.
[١٨] الجامع للشرائع: ص ٢٠٩.
[١٩] المقنع: ص ٨٧، من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٦٧ ذيل الحديث ٢٩٨٦، و نقل قول علي ابن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٤٧.
[٢٠] المقنعة: ص ٤١٧.
[٢١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٨.
[٢٢] المراسم: ص ١١٣.
[٢٣] الكافي في الفقه: ص ١٩٧.