كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٦ - الأوّل في تعديد أصناف الدماء
فلا يحمل عليه الصوم المقدم رخصة، و لبعض ما سيأتي من الأخبار.
و يحتمل العدم لأصل البراءة من الجمع بين البدل و المبدل، و تساوي الصورتين في التقدم على يوم النحر، و بناء على العجز فيهما على الظاهر مع انكشاف الخلاف و إطلاق الأخبار و الفتاوي في المسألة الآتية.
و يجوز إيقاعها أي صومها في باقي ذي الحجة اختيارا كما يقتضيه إطلاقه هنا، و في الإرشاد [١] كالشرائع [٢]، لتفسير الآية في صحيح رفاعة [٣] بذي الحجة.
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة: من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك [٤].
و للإجماع على الإجزاء مع أصل البراءة من المبادرة، و عموم الأمر، و ظاهر الأكثر و منهم المصنف في سائر كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق [٥]. فإن فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر، و هو أحوط لاختصاص أكثر الأخبار [٦] بذلك.
و من ذهب إلى كونه قضاء لم يجز عنده التأخير اختيارا قطعا، و هو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف [٧]. و الحق أنّه أداء كما في الخلاف [٨] و السرائر [٩] و الجامع [١٠] و المختلف [١١] و المنتهى [١٢] و التذكرة [١٣] و التحرير [١٤] و فيما
[١] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٣٣.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٥ ب ٤٦ من أبواب الذبح ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٨ ب ٤٦ من أبواب الذبح ح ١٣.
[٥] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧٨، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٢ س ٣٠، منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٤٥ س ٤، تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ٢٩.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٤ ب ٤٦ من أبواب الذبح.
[٧] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧٨.
[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٨ المسألة ٥٢.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٥٩٤.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٢١٠.
[١١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧٨.
[١٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٦ س ١١.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٣ س ٨.
[١٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ٣٢.