كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٩ - الفصل الأوّل في العمرة
أبي حمزة: لكلّ عشرة أيّام عمرة [١]، مع الأصل و عدم المعارضة بأخبار الشهر.
و لذا قال (عليه السلام) له أوّلا: لكلّ شهر عمرة، فلمّا قال له: أ يكون أقل من ذلك؟ قال: لكلّ عشرة أيام عمرة [٢].
ثمّ صرّح الحسن [٣] و الإصباح [٤] و النافع [٥] و ظاهر الوسيلة [٦] و كتب الشيخ [٧] وجوب الفصل بأحد ما ذكروا، و أنّها لا تصحّ بدونه، لأنّها عبادة، و لا تصحّ إلّا متلقّاة من الشارع، و لم يتلقّ إلّا مشروطة بالفصل به.
و في المنتهى الكراهية و هي أقرب [٨]، لقصور الأخبار عن التحريم إلّا صحيحي حريز و زرارة [٩]، و اتفق من عدا الحسن [١٠] على تأويلهما بعمرة التمتع.
و قيل في جمل العلم و العمل [١١] و الناصريات [١٢] و السرائر [١٣] و المراسم [١٤]: بالتوالي و هو خيرة التلخيص [١٥] و اللمعة [١٦]، و هو الأقرب، لعموم أدلّة الندب إليها من غير معارض، فإنّ شيئا من الأخبار لا ينفيه، و إنّما غايتها تأكّد الاستحباب إلّا صحيحي حريز و زرارة [١٧]، و عرفت معناهما. و لذا قال ابن
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٥ ب ٦ من أبواب العمرة ح ١٠.
[٢] المصدر السابق.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٥٩.
[٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٨٠.
[٥] المختصر النافع: ص ٩٩.
[٦] الوسيلة: ص ١٩٦.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٤، المبسوط: ج ١ ص ٣٠٤، الخلاف: ج ٢ ص ٢٦٠ المسألة ٢٦، الاقتصاد: ص ٣١٠، الجمل و العقود: ص ١٥٣.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٧٧ س ٣٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٥ ب ٦ من أبواب العمرة ح ٧.
[١٠] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٥٩.
[١١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٣.
[١٢] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٤ المسألة ٣٩.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٥٤٠.
[١٤] المراسم: ص ١٠٤.
[١٥] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٤٤.
[١٦] اللمعة الدمشقية: ج ٢ ص ٣٧٥.
[١٧] تقدم آنفا.