كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧١ - أ يجزئ عن الصغير
المبسوط [١] و التذكرة [٢] و المنتهى [٣]: الأحوط، و كأنّه للخروج عن الخلاف.
و يجزئ المريض عن مثله بعين مرضه لا بغيره بمثل ما عرفت، و لا يجزئ الأشد عن الأضعف و الصحيح أفضل.
و يجزئ الذكر عن الأنثى و بالعكس كما في الخلاف [٤] و المبسوط [٥] و الشرائع [٦]، لعموم الأخبار و الآية، لأنّ المراد فيها المماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات، و إلّا لزم المثل في اللون و نحوه.
و من الشافعية من لا يجزئ بالذكر عن الأنثى [٧].
و ظاهر التحرير [٨] و المنتهى [٩] و التذكرة [١٠] التوقّف فيه، لنسبة الإجزاء فيها إلى الشيخ، و القطع بالعكس. قال: لأنّ لحمها أطيب و أرطب، و قال: لو فدي الأنثى بالذكر فقد قيل: إنّه يجوز، لأنّ لحمه أوفر متساويا، و قيل: لا يجوز، لأنّ زيادته ليست من جنس زيادتها، فأشبه فداء المعيب بنوع بمعيب من آخر.
و المماثل أفضل كما في الخلاف [١١] و الشرائع أحوط [١٢]، و هو أولى، لاحتمال اندراجه في الآية.
و لا شيء في البيض المارق أي الفاسد، للأصل، و أخبار إرسال الفحول على الإناث بعدد ما كسر [١٣]، و يأتي احتمال خلافه. و من العامة من أوجب فيه قيمة القشر [١٤].
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٤.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٧ س ٢٥.
[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٧ س ١٥.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٠ المسألة ٢٦٤.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٤.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٧.
[٧] المجموع: ج ٧ ص ٤٣٢.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٧ س ٤.
[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٧ س ١٨.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٧ س ٢٧.
[١١] الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٠ المسألة ٢٦٤.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٧.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٤ ب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد.
[١٤] المجموع: ج ٧ ص ٣١٨.