كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢ - الفصل الرابع في التقصير
فيه اللحية [١]. و الهداية [٢] و المصباح [٣] و مختصره، إلّا أنّه ترك فيها الحاجب.
فظاهر هذه العبارات وجوب الإتيان بالجميع، لظاهر قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية و حسنه: فقصّر من شعرك من جوانبه و لحيتك، و خذ من شاربك، و قلم أظفارك، و أبق منها لحجك [٤]. لكن الأظهر عدم الوجوب، و لعلّهم لا يريدونه للأصل، و إطلاق أكثر الأخبار، و خصوص حسن حفص بن البختري و جميل و غيرهما، و صحيحهم عن الصادق (عليه السلام) في محرم يقصّر من بعض و لا يقصّر من بعض، قال: يجزئه [٥]. و قوله (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: ثمّ ائت منزلك فقصّر من شعرك و حلّ لك كلّ شيء [٦].
و اشترط في المبسوط أن يكون المقطوع جماعة من الشعر [٧]، و في التحرير [٨] و التذكرة [٩] و المنتهى: إنّ أقله ثلاث شعرات [١٠]. و لم أعرف له مستندا.
ثمّ إنّ الواجب هو الإزالة بحديد أو سن أو نورة أو نتف أو غيرها كما في التحرير [١١] و التذكرة [١٢] و المنتهى [١٣] و الدروس [١٤] للأصل و إطلاق الأخذ و التقصير في الأخبار، و خصوص نحو حسن معاوية بن عمار سأل الصادق (عليه السلام) عن متمتع قرض أظفاره بأسنانه و أخذ من شعر رأسه بمشقص، قال: لا بأس، ليس كلّ أحد يجد جلما [١٥].
[١] المقنع: ص ٨٣.
[٢] الهداية: ص ٦٠.
[٣] مصباح المتهجد: ص ٦٢٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٩ ب ١ من أبواب التقصير ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٠ ب ٣ من أبواب التقصير ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٩ ب ١ من أبواب التقصير ح ٣.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٠ س ٣٥.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٨ س ٢٨.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١١ س ٣.
[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠١ س ٢.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٨ س ٣٠.
[١٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١١ س ١٠.
[١٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٤ درس ١٠٦.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٠ ب ٢ من أبواب التقصير ح ١.