كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
تتمة كتاب الحجّ
٣ ص
(٢)
تتمة المقصد الثاني
٣ ص
(٣)
الفصل الثالث في السعي
٥ ص
(٤)
الأوّل في أفعاله
٥ ص
(٥)
المطلب الثاني في أحكامه
١٩ ص
(٦)
الفصل الرابع في التقصير
٣٠ ص
(٧)
الفصل الخامس في إحرام الحجّ و الوقوف
٤١ ص
(٨)
الأوّل في إحرام الحجّ
٤١ ص
(٩)
الأوّل في وقته و محلّه
٤١ ص
(١٠)
النظر الثاني في الكيفية
٥١ ص
(١١)
النظر الثالث في أحكامه
٥٦ ص
(١٢)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٥٩ ص
(١٣)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٦٣ ص
(١٤)
الأوّل الوقت و المحل
٦٣ ص
(١٥)
الثاني الكيفية
٦٧ ص
(١٦)
الثالث الأحكام
٧٥ ص
(١٧)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٧٨ ص
(١٨)
الأوّل الوقت و المحل
٧٨ ص
(١٩)
الثاني الكيفية
٨٢ ص
(٢٠)
الثالث في أحكامه
٩٠ ص
(٢١)
الفصل السادس في مناسك منى
١١٠ ص
(٢٢)
الأوّل إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى
١١٠ ص
(٢٣)
فروع ستة
١٢٤ ص
(٢٤)
أ لو وقعت الحصاة
١٢٤ ص
(٢٥)
ب لو شكّ هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزئ
١٢٤ ص
(٢٦)
ج لو طرحها من غير رمي لم يجزئ
١٢٥ ص
(٢٧)
د لو كانت الأحجار نجسة أجزأت
١٢٥ ص
(٢٨)
ه لو وقعت في غير المرمى
١٢٥ ص
(٢٩)
و يجب التفريق في الرمي
١٢٥ ص
(٣٠)
المطلب الثاني في الذبح
١٢٦ ص
(٣١)
الأوّل في تعديد أصناف الدماء
١٢٦ ص
(٣٢)
البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح أو النحر
١٥٤ ص
(٣٣)
البحث الثالث في هدي القران و الأضحية
١٧٧ ص
(٣٤)
البحث الرابع في مكان إراقة الدماء و زمانها
١٩٢ ص
(٣٥)
المطلب الثالث في الحلق و التقصير
٢١٠ ص
(٣٦)
الفصل السابع في باقي المناسك
٢٣٤ ص
(٣٧)
الأوّل في زيارة البيت
٢٣٤ ص
(٣٨)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٢٣٦ ص
(٣٩)
المطلب الثالث في الرجوع الى مكة إذا نفر
٢٦٣ ص
(٤٠)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٢٧٢ ص
(٤١)
تتمّة
٢٨٦ ص
(٤٢)
المقصد الثالث في التوابع
٢٨٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في العمرة
٢٩٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في الحصر و الصدّ
٣٠١ ص
(٤٥)
الأوّل المصدود الممنوع بالعدو
٣٠١ ص
(٤٦)
فروع ستة
٣١٠ ص
(٤٧)
أ لو حبس على مال مستحق
٣١٠ ص
(٤٨)
ب لو صدّ عن مكة بعد إدراك الموقفين
٣١٠ ص
(٤٩)
ج لو ظنّ انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلّل
٣١٣ ص
(٥٠)
د لو أفسد الحجّ فصدّ فتحلّل
٣١٣ ص
(٥١)
ه لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال
٣١٦ ص
(٥٢)
و لو صدّ المعتمر عن أفعال مكة
٣١٧ ص
(٥٣)
المطلب الثاني المحصر
٣١٨ ص
(٥٤)
الفصل الثالث في كفارات الإحرام
٣٢٧ ص
(٥٥)
الأوّل الصيد
٣٢٧ ص
(٥٦)
الأوّل يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري
٣٢٧ ص
(٥٧)
و أقسام ما عدا ذلك باعتبار الجزاء عشرة
٣٣٦ ص
(٥٨)
أ في قتل النعامة بدنة
٣٣٦ ص
(٥٩)
ب في كلّ من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية
٣٤٤ ص
(٦٠)
ج في الظبي شاة
٣٤٦ ص
(٦١)
د في كسر كلّ بيضة من النعامة
٣٤٩ ص
(٦٢)
ه في كسر كلّ بيضة من القطاة
٣٥٣ ص
(٦٣)
و الحمام كلّ مطوق
٣٥٨ ص
(٦٤)
ز في قتل كلّ واحدة من القطاة
٣٦٤ ص
(٦٥)
ح في قتل كلّ واحد من القنفذ و الضب و اليربوع جدي
٣٦٥ ص
(٦٦)
ط في كلّ واحد من العصفور و القنبرة و الصعوة مدّ من طعام
٣٦٦ ص
(٦٧)
ى في الجرادة و القملة يرميها عنه كفّ من طعام
٣٦٦ ص
(٦٨)
فروع تسعة
٣٧٠ ص
(٦٩)
أ يجزئ عن الصغير
٣٧٠ ص
(٧٠)
ب يستوي الأهلي من الحمام
٣٧٢ ص
(٧١)
ج يخرج عن الحامل
٣٧٢ ص
(٧٢)
د لو ضرب الحامل فألقته
٣٧٣ ص
(٧٣)
ه لو قتل ما لا تقدير لفديته، فعليه القيمة
٣٧٥ ص
(٧٤)
و العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج
٣٧٥ ص
(٧٥)
ز لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن
٣٧٦ ص
(٧٦)
ح يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان
٣٧٦ ص
(٧٧)
ط لو فقد العاجز عن البدنة
٣٧٨ ص
(٧٨)
البحث الثاني فيما يتحقق به الضمان
٣٧٩ ص
(٧٩)
أمّا المباشرة
٣٧٩ ص
(٨٠)
فروعأربعة
٣٨٨ ص
(٨١)
أ لو صال عليه صيد فدفعه
٣٨٨ ص
(٨٢)
ب لو أكله في مخمصة
٣٨٨ ص
(٨٣)
ج لو عمّ الجراد المسالك
٣٩٠ ص
(٨٤)
د لو رمى صيدا
٣٩١ ص
(٨٥)
و أمّا التسبيب
٣٩٣ ص
(٨٦)
و أمّا اليد
٤٠٣ ص
(٨٧)
البحث الثالث في اللواحق
٤١٠ ص
(٨٨)
مسائل
٤٢٠ ص
(٨٩)
مسألة يجب فيما له فداء منصوص
٤٢٠ ص
(٩٠)
مسألة و فداء المملوك لصاحبه
٤٢٥ ص
(٩١)
مسألة و تتكرر الكفارة بتكرر القتل
٤٢٦ ص
(٩٢)
مسألة و يضمن الصيد بقتله عمدا
٤٢٩ ص
(٩٣)
مسألة و لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله،
٤٣٠ ص
(٩٤)
مسألة
٤٣١ ص
(٩٥)
مسألة و تضاعف ما لا دم فيه كالعصفور
٤٣٢ ص
(٩٦)
مسألة
٤٣٢ ص
(٩٧)
مسألة و لو كسر المحرم بيضا، جاز أكله للمحلّ
٤٣٣ ص
(٩٨)
مسألة و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله،
٤٣٣ ص
(٩٩)
المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
٤٣٤ ص
(١٠٠)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٦٠ ص
(١٠١)
مسائل
٤٨٤ ص
(١٠٢)
الاولى لا كفارة على الجاهل و الناسي و المجنون
٤٨٤ ص
(١٠٣)
مسألة و لو تعددت الأسباب
٤٨٧ ص
(١٠٤)
مسألة و كلّ محرم لبس أو أكل ما لا يحلّ له
٤٩١ ص
(١٠٥)
مسألة و يكره القعود عند العطار
٤٩٢ ص
(١٠٦)
مسألة و يجوز للمحرم شراء الطيب
٤٩٣ ص
(١٠٧)
مسألة و الشاة تجب في الحلق بمسماه
٤٩٤ ص
(١٠٨)
مسألة و ليس للمحرم و لا للمحل حلق رأس المحرم
٤٩٤ ص
(١٠٩)
مسألة و يجوز أن يخلّي إبله
٤٩٥ ص
(١١٠)
مسألة و التحريم في المخيط متعلّق باللبس
٤٩٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٧ - البحث الثالث في هدي القران و الأضحية

«فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى مما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم، و إنّما عليه واحد من ذلك [١].

و في النهاية: و يستحبّ أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي و الأضاحي، بل يتصدق بها كلّها، و لا يجوز أيضا أن يعطيه الجزّار، فإن أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدّق بثمنه [٢]. و نحوه المبسوط [٣].

قلت: و إنّما حرم الثاني دون الأوّل، للنهي عنه من غير معارض، بخلاف الأوّل. ففي صحيح معاوية أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الإهاب، فقال: تصدق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت، و لا تعطي الجزّارين، و قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزارين و أمر أن يتصدق بها [٤]. و قال (عليه السلام) في حسن حفص بن البختري: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يعطى الجزار من جلود الهدي و جلالها شيئا [٥].

قال الكليني: و في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ينتفع بجلد الأضحية و يشترى به المتاع، و إن تصدّق به فهو أفضل [٦].

و لكن أرسل الصدوق في الفقيه عنهم (عليهم السلام): إنّما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأنّ اللّه عز و جل قال «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» و الجلد لا يؤكل و لا يطعم [٧].

و أسند في العلل عن صفوان بن يحيى أنّه سأل الكاظم (عليه السلام) الرجل يعطي


[١] التهذيب: ج ٥ ص ٣٣٣ ح ١١٤٨، و البرهان: ج ١ ص ١٩٤ ح ١٣.

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣١.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٢ ب ٤٣ من أبواب الذبح ح ٥.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥١ ب ٤٣ من أبواب الذبح ح ١.

[٦] الكافي: ج ٤ ص ٥٠١ ح ٢.

[٧] علل الشرائع: ج ١ ص ٤٣٩ ح ١.