كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١١ - البحث الثالث في اللواحق
الصيد و هو يؤم الحرم [١].
و لا يحرم كما في التهذيب [٢] و النهاية [٣] و المبسوط [٤] وفاقا للسرائر [٥] للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) لعبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح و الحسن الآتيين: لأنّه نصب حيث ينصب و هو له حلال، و رمى حيث رمى و هو له حلال [٦]. و في الخلاف الإجماع على الحرمة [٧].
فإن أصابه فدخل الحرم و مات فيه ضمنه كما في التهذيب [٨] و الاستبصار [٩] و النهاية [١٠] و المبسوط [١١] و المهذب [١٢] و الإصباح [١٣] و الجامع [١٤].
على إشكال من الأصل و اختلاف الأخبار.
فعن عقبة بن خالد انّه سأل الصادق (عليه السلام) عمن استقبله صيد قريبا من الحرم، و هو متوجّه إلى الحرم، فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه [١٥].
و ليس فيه موته في الحرم، و لذا أطلق في التهذيب [١٦] و الاستبصار [١٧]، و زيد في
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٤ ب ٢٩ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٩ ذيل الحديث ١٢٤٨.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٠.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٣.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٦٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٥ ب ٣٠ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٣ المسألة ٣١٣.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٩ ذيل الحديث ١٢٤٨.
[٩] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٠٧ ذيل الحديث ٧٠٤.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩١.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٣.
[١٢] المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
[١٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٧٣.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ١٩٢.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٤ ب ٣٠ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[١٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٩ ذيل الحديث ١٢٤٨.
[١٧] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٠٧ ذيل الحديث ٧٠٤.