كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٨ - الثالث في أحكامه
انتهى إلى منى فرمى الجمرة و لم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع و يرمي الجمرة [١].
و أمّا الثاني فعليه الإجماع أيضا كما في الانتصار [٢] و الخلاف [٣] و الجواهر [٤] و المنتهى [٥] و التذكرة [٦]، و عموم أخبار: من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ [٧]، و هي كثيرة. و خصوص نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده إذا أدرك المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ، فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحجّ من قابل [٨].
و في صحيح معاوية بن عمّار: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في سفر فإذا شيخ كبير، فقال: يا رسول اللّه ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها و قد تمّ حجّه [٩].
و هذه كلّها دليل الثالث و إن كان الغاية [١٠] عرفة، و كان عليه الإجماع أيضا، فيشمله نصوص الأصحاب، و الإجماع المحكيّ في الانتصار [١١] و الخلاف [١٢] و الجواهر [١٣]، لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٥ ب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣.
[٢] الانتصار: ص ٩٠.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٢ المسألة ١٦٢.
[٤] جواهر الفقه: ص ٤٣ المسألة ١٥٠.
[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٨ س ٩.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٥ س ٢٠.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٠ ب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١٣ و ١٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٦ ب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٦ ب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٤.
[١٠] في خ: «الفائت».
[١١] الانتصار: ص ٩٠.
[١٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٢ المسألة ١٦٢.
[١٣] جواهر الفقه: ص ٤٣.