كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥١ - الأوّل في تعديد أصناف الدماء
بمكة و أراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام [١].
و مبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق على ما في المسالك [٢]، و الأظهر من آخرها الذي هو يوم النفر، و يحتمل من دخول مكة أو قصد إقامتها.
و أوجب القاضي [٣] و الحلبيين [٤] الانتظار إلى الوصول، و لم يعتبروا الشهر.
و حكى ابن زهرة الإجماع [٥]، و رواه المفيد عن الصادق (عليه السلام) [٦]، و يوافقه مضمر أبي بصير المروي في الكافي [٧] و الفقيه [٨].
و روى الصدوق في المقنع عن معاوية بن عمّار انّه سأل الصادق (عليه السلام) عن السبعة الأيام إذا أراد المقام، فقال: يصومها إذا مضت أيام التشريق [٩].
و عكس الشيخ في الاقتصاد فذكر الانتظار شهرا فحسب ثمّ قصر الحكم على المقيم بمكة [١٠] وفاقا للصدوق [١١] و الشيخ [١٢] و القاضي [١٣] و ابني إدريس [١٤] و سعيد [١٥].
و عمّمه الحلبيان لمن صدّ عن وطنه [١٦]، و ابن أبي مجد للمقيم بأحد الحرمين [١٧]. و المصنف في التحرير لمن أقام بمكة أو الطريق [١٨]، و أطلق في التذكرة لمن أقام، لكنه استدلّ بصحيح معاوية [١٩] الذي سمعته.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦٣ ب ٥٠ من أبواب الذبح ح ٢.
[٢] مسالك الافهام: ج ١ ص ١١٦ س ٣٨.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٠١.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٨٨، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٠ س ٢٨.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٩.
[٦] المقنعة: ص ٣٨٢.
[٧] الكافي: ج ٤ ص ٥٠٩ ح ٨.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥١١ ح ٣٠٩٨.
[٩] المقنع: ص ٩١.
[١٠] الاقتصاد: ص ٣٠٨.
[١١] المقنع: ص ٩٠.
[١٢] الاقتصاد: ص ٣٠٨.
[١٣] المهذب: ج ١ ص ٢٠١.
[١٤] السرائر: ج ١ ص ٥٩٣.
[١٥] الجامع للشرائع: ص ٢١١.
[١٦] الكافي في الفقه: ص ١٨٨، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٠ س ٢٨.
[١٧] إشارة السبق: ص ١١٩.
[١٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ٢٨.
[١٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٣ س ٢١.