كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٩ - الأوّل في تعديد أصناف الدماء
الصادق (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحجّ ثمّ أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه [١]. و خبر أبي بصير: سأل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإنّ أيام الذبح قد مضت [٢]. و للإجماع كما في الخلاف [٣]، و اكتفى الشيخ في الخلاف [٤] و ابن إدريس [٥] و المصنف في التذكرة [٦] و المنتهى [٧] و التحرير [٨] بالتلبّس بالصوم.
و استدلّ عليه في المنتهى بإطلاق الآية و وجوب الصوم على من لم يجد الهدي، قال، لا يقال: هذا يقتضي عدم الاجتزاء بالهدي و إن لم يدخل في الصوم، لأنّا نقول: لو خلينا و الظاهر لحكمنا بذلك، لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل [٩].
قلت: الآية إنما دلّت على صوم من لم يجد، و هذا واجد، لأنّ ذي الحجّة كلّه وقته، فلو خلّينا و الظاهر. لأوجبنا الهدي إذا وجده فيه و إن صام العشرة فضلا على الثلاثة، مع ضعف خبر حماد بن عثمان ب«عبد اللّه بن بحر» كما في الكافي [١٠]، أو ب«عبد اللّه بن يحيى» كما في التهذيب [١١]، لاشتراكه، مع أنّ الظاهر كونه تصحيفا، و ضعف خبر أبي بصير أيضا و إن روي بعدة طرق [١٢] لكن الوفاق وقع على أن الأصل في الثلاثة صومها في السابع و بالنية كما عرفت، و هو يعطي الإجزاء و إن وجد يوم
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٤ ب ٤٥ من أبواب الذبح ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٣ ب ٤٤ من أبواب الذبح ح ٣.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٩ ذيل المسألة ٥٢.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٧ المسألة ٥٠.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٩٤.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٣ س ٣٢.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٧ س ٧.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٦ س ٢.
[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٧ س ١٠- ١٢.
[١٠] الكافي: ج ٤ ص ٥٠٩ ح ١١.
[١١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨ ح ١١٢.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٣- ١٥٤ ب ٤٤ من أبواب الذبح ح ٣ و ٤.