كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥ - الفصل الرابع في التقصير
المطلق [١]، و إنّما عيّنه المصنف في الشاة كما في التهذيب [٢] و المهذب [٣] و السرائر [٤] اقتصارا على الأوّل لأصل البراءة.
ثمّ في التهذيب: إنّ وجوب الدم إذا حلق جميع رأسه [٥]، و يوافقه التحرير [٦] و المنتهى [٧] و الدروس [٨]، و ما سيأتي في الكتاب من جواز حلق البعض.
و يمرّ يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا كما في السرائر [٩]، لظاهر خبر أبي بصير [١٠]، و هو ضعيف عن إثباته سندا و دلالة، و الأصل البراءة، و إنّما يجب يوم النحر أحد الأمرين من الحلق و التقصير، إلّا أن يراد الوجوب تخييرا، إذ لا يخلو غالبا عن شعر يحلقه الموسى.
و هو بخلاف الأصلع فإنّه لا شعر على رأسه أصلا، و لذا لم يجب عليه الإمرار لا عينا و لا تخييرا للأصل و الإجماع كما في الخلاف [١١] و الجواهر [١٢].
نعم يمرّه استحبابا كما فيهما [١٣] و في المبسوط [١٤] تشبها بالمحلق.
و لخبر زرارة إنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجا و كان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي، فاستفتي له أبو عبد اللّه (عليه السلام) فأمر له أن يلبّى عنه و أن يمرّ الموسى على
[١] الوسيلة: ص ١٧٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٨ ذيل الحديث ٥٢٤.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٢٥.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٨٠.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٨ ذيل الحديث ٥٢٤.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠١ س ١.
[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١١ س ١٠.
[٨] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٥ درس ١٠٦.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٥٨٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٠ ب ١١ من أبواب الحلق و التقصير ح ١.
[١١] الخلاف: ج ٢ ص ٣٣١ المسألة ١٤٦.
[١٢] جواهر الفقه: ص ٤٣ المسألة ١٤٩.
[١٣] الخلاف: ج ٢ ص ٣٣١ المسألة ١٤٦، جواهر الفقه: ص ٤٣ المسألة ١٤٩.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.