كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢١ - المطلب الثاني المحصر
و في الكافي: لا يحللن له حتى يحجّ من قابل أو يحج عنه [١]، و يجوز أن يريد أو يطاف عنه، و أمّا الاكتفاء بالطواف عنه لهن إذا عجز فليس إلّا في الكتاب.
و نسب في الدروس إلى القيل [٢]، و دليله الحرج، مع ما مرّ من جواز الاستنابة فيه اختيارا، فالضرورة أولى.
و أمّا توقّف حلّهن في المندوب على طوافهن فهو المشهور و عليه الأخبار [٣] و الأصل.
و في المراسم: انّه يحلّ منهن بالتحلل [٤]، و كذا المقنعة [٥]، على وجه يحتمل الرواية عن الصادق (عليه السلام).
و لا يبطل تحلّله لو بان عدم ذبح هديه للأصل و الأخبار [٦]، و لا يعرف فيه خلافا و عليه الذبح في القابل إلّا في العمرة المفردة، فعليه متى تيسّر.
و هل عليه حينئذ الإمساك ممّا يحرم على المحرم حتى يذبح؟ ظاهر الشيخ [٧] و القاضي [٨] و ابن سعيد [٩] وجوبه، لظاهر الآية [١٠]، مع انتفاء فارق بين الحلق و غيره، و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح [١١] ابن عمّار و حسنه [١٢]: و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا.
و لو خلينا و ظاهر الآية لم يجز الإحلال ما لم يحصل العلم ببلوغ الهدي محلّه.
[١] الكافي في الفقه: ص ٢١٨.
[٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٧٦ درس ١١٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٤ ب ١ من أبواب الإحصار و الصد ح ٦.
[٤] المراسم: ص ١١٨.
[٥] المقنعة: ص ٤٤٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٥ ب ٢ من أبواب الإحصار و الصد ح ١.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٥.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٢٧١.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٢٢٣.
[١٠] البقرة: ١٩٦.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٥ ب ٢ من أبواب الإحصار و الصد ح ١.
[١٢] الكافي: ج ٤ ص ٣٦٩ ح ٣.