كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٠ - المطلب الثاني المحصر
الإتيان بطواف النساء فضلا عن الاستنابة فيه فهو ظاهر النهاية [١] و المبسوط [٢] و المهذب [٣] و الوسيلة [٤] و المراسم [٥] و الإصباح [٦] و النافع [٧] و السرائر [٨] و الشرائع [٩] و الكتاب و المنتهى [١٠] و التذكرة [١١] و الإرشاد [١٢] و التبصرة [١٣] و التلخيص [١٤] للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمار و حسنه: لا يحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة [١٥]. و في مرسل المفيد:
و لا تقرب النساء حتى تقضى المناسك [١٦].
و في الخلاف [١٧] و الغنية [١٨] و التحرير: لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن في قابل، أو يطاف عنه [١٩]، من غير تفصيل بالواجب و غيره.
و في الجامع: إذا استناب المريض لطواف النساء و فعل النائب، حلت له النساء [٢٠]، و لم يقيّد بالقابل. و كذا في السرائر: أنّهن لا يحللن له حتى يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه للنساء [٢١]. و هذا أظهر في الاعتبار، و الأوّل أحوط.
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٥.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٥.
[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٧٠.
[٤] الوسيلة: ص ١٩٣.
[٥] المراسم: ص ١١٨.
[٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٨٠.
[٧] المختصر النافع: ص ١٠٠.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٦٣٨.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٢.
[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥٠ س ١٤.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٧ س ٢٩.
[١٢] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٣٩.
[١٣] تبصرة المتعلمين: ص ٧٨.
[١٤] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٤٣.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٣ ب ١ من أبواب الإحصار و الصد ح ٣.
[١٦] المقنعة: ص ٤٤٦.
[١٧] الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٨ المسألة ٣٢٢.
[١٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢١ س ٥- ٦.
[١٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٣ س ٢٥.
[٢٠] الجامع للشرائع: ص ٢٢٣.
[٢١] السرائر: ج ١ ص ٦٣٨.