كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٢ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
و أطلق السيد [١] و سلّار [٢] سقوط شيء من شعره بفعله، من غير تخصيص بشعر الرأس و اللحية.
و في النهاية [٣] و المبسوط: كفّ أو كفّان [٤]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح منصور في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة، قال: يطعم كفّا من طعام أو كفّين [٥]. و في الوسيلة [٦] و المهذّب [٧]: كفّان أخذا بالأكثر احتياطا.
و في المقنع: إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو اثنتان فعليه أن يتصدّق بكفّ أو كفّين من طعام [٨]. و هو كما ترى يحتمل معنيين. و في الجامع:
صدقة [٩]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: يطعم شيئا [١٠]، و في حسن الحلبي: إن نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده [١١]. و خبر الحسن بن هارون سأله (عليه السلام) أنّه مولع بلحيته و هو محرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا و تصدق به، فإن تمرة خير من شعرة [١٢]. و سأله (عليه السلام) ليث المرادي عمن يتناول لحيته و هو محرم، يعبث بها، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا، فقال: لا يضره [١٣].
قال الشيخ: يريد أنّه لا يستحق عليه العقاب، لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام فإنّه لا يستضر بذلك، و إنّما يكون الضرر في العقاب و ما يجري مجرى ذلك [١٤].
[١] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[٢] المراسم: ص ١٢٢.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٩.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٩ ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١.
[٦] الوسيلة: ص ١٧١.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٢٢٦.
[٨] المقنع: ص ٧٥.
[٩] الجامع للشرائع: ص ١٩٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٩ ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٠ ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٩.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٩ ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٤.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٠ ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٨.
[١٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٠ ذيل الحديث ١١٧٥.