كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٤ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
سلار [١]، و كأنّهما ألحقاه بالحلق.
و في نتف الإبطين شاة، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم شاة [٢] و في خبر عبد اللّه بن جبلة: في محرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين [٣].
و لهذا الخبر مع الأصل يحمل الإبط فيما مرّ من صحيح زرارة على الأوّل [٤]، لكنه ضعيف، فيحتمل أن لا يفرق بين الإبط و الإبطين، خصوصا و في الفقيه [٥] في خبر حريز أيضا إبطه بالتوحيد، و كذا فتوى المقنع [٦]، و بعض الإبط ليس ككلّه للأصل، و إرشاد الفرق بين الواحد منهما و الاثنين إليه.
و في تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر، أو بارتماس في ماء، أو حمل ساتر شاة كما في النافع [٧] و الشرائع [٨]، بلا خلاف كما في المنتهى [٩]، بل إجماعا كما في الغنية [١٠].
و في الخلاف: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء، قال: دليلنا ما روي في من غطّى رأسه أنّ عليه الفدية [١١]. و هو يعطي وجود خبر بذلك، و سبق الخبر في لبس ما لا ينبغي لبسه [١٢]. و ما في قرب الاسناد من خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في كلّ ما خرج [١٣].
[١] المراسم: ص ١٢٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٢ ب ١١ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١.
[٣] المصدر السابق ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٩ ب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٥٧ ح ٢٦٩٣.
[٦] المقنع: ص ٧٥.
[٧] المختصر النافع: ص ١٠٨.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٦.
[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٤ س ٢٤.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ٣.
[١١] الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٩ المسألة ٨٢.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٩ ب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١.
[١٣] قرب الاسناد: ص ١٠٤.