كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٦ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
و اختلف كلامه فيهما في التلبيد، فجوّزه في المنتهى قال: و لو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر و يتلبد فلا يتخلّله الغبار و لا يصيبه الشعث و لا يقع فيه الدبيب جاز، و هو التلبيد، و روى ابن عمر قال: رأيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يهلّ ملبدا [١]. و نسبه في التذكرة إلى الحنابلة [٢].
و كذا في التظليل سائرا شاة كما في الكافي [٣] و الغنية [٤] و المهذب [٥] و النافع [٦] و الجامع [٧] و الشرائع [٨] لكن في الأوّلين تظليل المحمل، و ان على المختار لكلّ يوم شاة، و على المضطر لجملة الأيام.
و في المقنعة [٩] و جمل العلم و العمل [١٠] و المراسم [١١] و النهاية [١٢] و المبسوط [١٣] و الوسيلة [١٤] و السرائر: دم [١٥]، و الأخبار لكلّ من الدم و الشاة كثيرة [١٦].
و يؤيّد مطلق الدم، خبر موسى بن القاسم أنّه رأى علي بن جعفر إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل [١٧].
و في المقنع: لكلّ يوم مدّ من طعام [١٨]، لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير سأله (عليه السلام) عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة؟ قال: نعم، قال، قلت:
[١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٠ س ٦.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٦ س ٣٢.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ٣.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٢٠.
[٦] المختصر النافع: ص ١٠٨.
[٧] الجامع للشرائع: ص ١٩٤.
[٨] شرائع الإسلام: ص ١٩٦.
[٩] المقنعة: ص ٤٣٢، و فيه «فداء».
[١٠] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٠.
[١١] المراسم: ص ١٢١.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٨.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٠.
[١٤] الوسيلة: ص ١٦٨.
[١٥] السرائر: ج ١ ص ٥٥٣.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٦ ب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٧ ب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٢.
[١٨] المقنع: ص ٧٤.