المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٢
بأذان واحد وإقامتين ولا يصلّي بينهما نوافل ولا يؤخّر(١)نوافل المغرب إلى الفراغ من العشاء الآخرة، فإن خالف وفصل بينهما بالنوافل لم يكن مأثوماً وإن كان تاركاً فضلاً.
م ١/٣٦٧
وفي النهاية (٢٥٢)، والجمل والعقود (ر/٢٣٤) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وقال أبوحنيفة: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة. وقال مالك: بأذانين وإقامتين. وقال الشافعي مثل ما قلناه إذا جمع بينهما في وقت الأولى، وإن جمع بينهما في وقت الثانية ثلاثة أقوال، قال في القديم: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وهو الصحيح عندهم. وقال في الجديد: يجمع بينهما بإقامتين بغير أذان، وقال في الإملاء: إن رجى اجتماع الناس أذّن وإلاّ لم يؤذّن. وحكى عن مالك، مثل قولنا سواء.
خ ٢/٣٣٩ ـ ٣٤٠
ب ـ وقت الوقوف:وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني ، وقد روي إلى طلوع الشمس، فإن دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده.
وقال الشافعي : الوقت الكامل من عند الحصول إلى أن يسفر الفجر، والآخر إلى أن يكون بها ما بين أوّل وقتها إلى طلوع الشمس، إلاّ أنّه إن حصل بها بعد نصف الليل أجزأه ولا شي ء عليه، وإن حصل قبل نصف الليل ولم يلبث بها حتّى ينتصف الليل فهل عليه دم أم لا؟ على قولين.
خ ٢/٣٤٤
ب/١ً ـ حكم من وقف بعرفات ولم يدرك المشعر إلاّ قبل الزوال:من وقف بعرفات ثمّ قصد المشعر الحرام فعاقه في الطريق عائق فلم يلحق إلى قرب الزوال فقد تمّ حجّه، ويقف قليلاً بالمشعر ثمّ يمضي إلى منى.
م ١/٣٨٣
وفي النهاية (٢٧٣) نحوه.
ب/٢ً ـ حكم من فاته الوقوف بعرفات وأدرك المشعر:من فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجزأ.
خ ٢/٣٤٢
وفي المبسوط (١/٣٨٣)، والنهاية (٢٧٣)، نحوه.
ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
خ ٢/٣٤٢
ومن لم يكن وقف بعرفات وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحجّ.
م ١/٣٨٣
وفي النهاية (٢٧٣) نحوه.
جـ ـ حدّ المشعر:حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسّر.
م ١/٣٦٧
وفي النهاية (٢٥٢) نحوه.