المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٥
وطواف الزيارة والسعي . وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء: التلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار وركعتا طواف الزيارة، وطواف النساء، وركعتا الطواف له.
م ١/٣٠٨
و ـ محل إحرام القارن والمفرد بالعمرة:المفرد والقارن إذا أرادا أن يأتيا بالعمرة بعد الحجّ وجب عليهما أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه، فإن أحرما من جوف مكّة لم يجزئهما، فإن خرج بعد إحرامه من مكّة إلى خارج الحرم ثمّ عاد كان إحرامه من وقت خروجه إلى الحلّ، فإذا عاد وطاف وسعى قصّر وتمّت عمرته، وإن لم يخرج وطاف وسعى لم يكن ذلك عمرة ولا يجبر ذلك بدم، والمستحبّ لهما أن يأتيا بالإحرام من الجعرانة، فإن فاته فمن التنعيم.
م ١/٣٠٩
وفي الاقتصاد (٢٩٩) نحوه بإيجاز.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وللشافعي فيه (في من خالف وأحرم من مكّة) قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : تكون عمرة صحيحة.
خ ٢/٢٦٦
ز ـ القران بين الحجّ والعمرة في الإحرام:
إحرام/رابعاً١هـ
ح ـ حكم من أفرد الحجّ أو تمتع ثمّ أحرم للعمرة من أدنى الحلّ:إذا أفرد الحجّ عن نفسه، فلمّا فرغ من الحجّ خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات لا دم عليه، وهكذا من تمتّع ثمّ اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم. وكذلك إذا أفرد عن غيره أو تمتّع أو قرن ثمّ اعتمر لنفسه من أدنى الحلّ، كلّ هذا لا دم لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف. وأمّا إن أفرد عن غيره ثمّ اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحلّ، قال الشافعي في القديم: عليه دموعندناأنّه لا دم عليه.
خ ٢/٢٨١
ط ـ ما يمتاز به حجّ التمتّع عن الإفراد والقران:
ط/١ً ـ تقدّم العمرة على الحجّ في التمتّع وتأخرها عنه في الإفراد والقران:المتمتّع يجب عليه أوّلاً دخول مكّة ليطوف بالبيت ويسعى ويقصّر، ثمّ ينشىء الإحرام بالحج من المسجد، والقارن والمفرد لا يجب عليهما ذلك، لكن يجوز لهما أيضاً دخول مكّة والمقام على إحرامهما حتّى يخرجا إلى عرفات، فإن أرادا الطواف بالبيت استحباباً فعلا، غير أنّهما كلّما فرغا من طواف وسعي عقدا إحرامها بالتلبية.
م ١/٣٥٥
ط/٢ً ـ عدم جواز تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين في التمتّع اختياراً وجوازه في الإفراد والقران:المتمتّع إذا أهلّ الحجّ لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلاّ بعد أن يأتي منى ويقف بالموقفين؛ إلاّ أن يكون شيخاً كبيراً لا يقدر على الرجوع إلى مكّة أو مريضاً أو امرأة تخاف الحيض فيحول ذلك بينهما وبين الطواف فلا بأس