نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٢ - «٣» باب الربا و أحكامه و ما يصح فيه و ما لا يصح
و لا بأس ببيع الحنطة بالدقيق و السويق مثلا بمثل، و لا يجوز التفاضل فيه، و يكون ذلك نقدا، و لا يجوز نسيئة.
و لا بأس ببيع الحنطة و الدقيق بالخبز مثلا بمثل نقدا، و لا يجوز نسيئة، و التفاضل فيه لا يجوز لا نقدا و لا نسيئة.
و لا بأس ببيع اللبن و السمن و الزبد كله مثلا بمثل نقدا [١]، و لا يجوز نسيئة، و التفاضل فيه لا يجوز لا نقدا و لا نسيئة.
و اللحمان إذا اتفق أجناسها، جاز بيع بعضها ببعض مثلا بمثل يدا بيد [٢]، و لا يجوز ذلك نسيئة، و لا يجوز التفاضل فيها لا نقدا و لا نسيئة. و إذا اختلف أجناسها، جاز التفاضل فيها نقدا، و لا يجوز نسيئة، مثل رطل من لحم الغنم برطلين من لحم البقر نقدا، و لا يجوز ذلك نسيئة.
و لا بأس ببيع الغزل بالثوب و إن كان الثوب أكثر وزنا منه.
و إن (١) كان الشيء يباع في بلد جزافا و في بلد آخر كيلا أو وزنا،
و إنما لم يراع ذلك في البسر، لاختصاص المنع في الرواية [١] ببيع الرطب بالتمر.
فلم يعد الحكم عن موضع النقل، و قد صرح بذلك في مسائل الخلاف [٢] و لا يلزم [٣] من النص على العلة في موضع تعديتها [٤] عن موضع النص.
قوله (رحمه الله) [٥]: «و إن [٦] كان الشيء يباع في بلد جزافا و في بلد آخر
[١] ليس «نقدا» في غير (م).
[٢] ليس «بيد» في (م).
[٣] في ح: «و لم يلزم» و في ر، ش: «و إلا يلزم».
[٤] في ح: «العداء».
[٥] ليس (رحمه الله) في (ر، ش).
[٦] في ر، ش، ك: «فان».
[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ١٤ من أبواب الربا، ح ١ و ٢ و ٦ و ٧، ص ٤٤٥- ٤٤٦.
[٢] الخلاف، ج ١، المسألة ١٠٥ من كتاب البيوع، ص ٥٣٣.