معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٥٤ - الظهار
و في الشرع: و هو أن يشبه امرأته أو عضوا يعبر به عن بدنها أو جزءا منها شائعا منها بعضو لا يحل النظر إليه من أعضاء من لا يحل له نكاحها على التأبيد.
و في «شرح فتح القدير»: هو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد و لو برضاع أو صهرية.
و لا تفريق بين الزوجين في الظهار و لكن يحرم به الوطء و دواعيه حتى يكفّر المظاهر، فإن كفّر حلت له زوجته بالعقد الأول.
و قال ابن عرفة: «تشبيه زوج زوجة أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما و الجزء كالكل، و المعلق كالحاصل»، ثمَّ قال: أو صوب منه: تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزءها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزئه في الحرمة.
و عرف أيضا: تشبيه المسلم المكلف من تحل له من زوجة أو أمة أو جزئها بمحرمة عليه أصالة أو ظهرها و إن تعليقا.
أو هو أن يشبه الزوج أو السيد المكلف و لو سكران سواء كان حرّا أو عبدا زوجته أو أمته بمن تحرم عليه تأبيدا.
«المفردات ص ٣١٧، ٣١٨، و المصباح المنير (ظهر) ص ١٤٧، و التوقيف ص ٤٩٣، و المغني لابن باطيش ١/ ٥٣٣، و معجم المغني ٨/ ٣، و أنيس الفقهاء ص ١٦٢، و المطلع ص ٣٤٥، و الاختيار ٣/ ١٢٧، و الفتاوى الهندية ١/ ٥٠٥، و فتاوى قاضيخان ١/ ٥٤٢، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٢٩٥، و شرح الزرقانى على الموطأ ٣/ ١٧٦، ١٧٧، و الإقناع ٣/ ٩٢، و الروض المربع ص ٤٣٨، و الكواكب الدرية ٢/ ٢٦٠، و نيل الأوطار ٦/ ٢٥٩، و فتح الرحيم ٢/ ٨٤، و التعريفات ص ١٢٦، و الموسوعة الفقهية ٢٩/ ١٨٩، ٣٠/ ٨».