معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٣٧ - العلة
و قال بعضهم: هي المعنى القائم بالمعلول الذي يوجب الحكم بمحله كالسواد الذي يوجب كون محله أسود، و مثاله من الشرعيات: نجاسة العين: توجب غسل محلها.
قال السمرقندي: ما يتعلق بها الوجوب أو الوجود أو الظهور و الإيجاب و الإيجاد و الإظهار من اللّه تعالى.
و في «أحكام الفصول»: هي الوصف الجالب للحكم.
و في «التعريفات»: هي ما يتوقف عليه وجود الشيء و يكون خارجا مؤثرا فيه.
و قال الشيخ زكريا الأنصاري: العلة: المعرّف للشيء.
و العلة القاصرة: عندهم هي التي لا تتعدى محل النّص.
و العلة المتعدية: هي التي تعدّت الأصل إلى فرع.
و العلة الواقفة: هي التي لم تتعدد الأصل إلى فرع.
فائدة: الفرق بين العلة و السبب:
فالفرق بينها و بين السبب أن الحكم يثبت بالعلة بلا واسطة، كما يفترقان في أن السبب قد يتأخر عنه حكمه، و قد يتخلف عنه و لا يتصور التأخير و التخلف في العلة.
العلة و المعلول: كل وصف حلّ بمحل و تغير به حاله معا، فهو علة، و صار المحل معلولا، كالجرح مع المجروح و غير ذلك.
و بعبارة أخرى: كل أمر يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بواسطة انضمام الغير إليه، فهو علة لذلك الأمر، و الأمر معلول له فتعقل كل واحد منهما بالقياس إلى تعقل الآخر و هي فاعلية، و مادية، و صورية، و غائية.
«المعجم الوسيط (علل) ص ٦٤٦، و ميزان الأصول ص ٦١٨، و شرح الكوكب المنير ص ٤٨٨ ط. السنة المحمدية، و إحكام الفصول ص ٥٢، و الحدود الأنيقة ص ٨٢، و التوقيف ص ٥٢٢، ٥٢٣، و الموجز في أصول الفقه ص ٢١٣، و التعريفات ص ١٣٤، و الموسوعة الفقهية ٢٤/ ١٤٦، ٣٠/ ٢٨٦، و الكليات ص ٥٩٩».