معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٣٦ - العلة
و الحكم على تلك الأفعال: بأنها واجبة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة أو صحيحة أو فاسدة أو غير ذلك بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب و السنة و سائر الأدلة المعتبرة.
«شرح الكوكب المنير ١/ ٦١، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، و لب الأصول ص ٤٣، و الحدود الأنيقة ص ٦٦، و إحكام الفصول ص ٤٥، ٤٦، و الواضح في أصول الفقه ص ١٠، و الموسوعة الفقهية ٥/ ١٦٨، ٢٠٥، ٣٠/ ٢٩٠».
العلة:
لغة: معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحلّ، و منه سمى المرض علّة، لأنه بحلوله يتغير الحال من القوة إلى الضعف، فيقال: اعتل إذا مرض، و تطلق على السبب، فيقال: علة إكرام محمد لإبراهيم علمه و إحسانه، و يقال: محمد لم يفعل الشر لعلة قبحه، و العلة: المرض الشاغل.
و في اصطلاح الأصوليين: عرّفها الغزالي بقوله: هي ما أضاف الشارع الحكم إليه و ناطه به، و نصبه علامة عليه، فقوله تعالى: وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا.
[سورة المائدة، الآية ٣٨] جعلت السرقة فيه مناطا لقطع اليد، و قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم): «القاتل لا يرث» [أحمد ١/ ٤٩] جعل منه قتل المورث مناطا للحكم و هو حرمان القاتل إرث المقتول.
و العلة: المعرّف للحكم، و قيل: المؤثر بذاته بإذن اللّه، و قيل: الباعث عليه.
و اصطلاحا: هي الوصف الخارج المعرف للحكم بحيث يكون مضافا إليه (الموجز في أصول الفقه).
و قيل: ما تعلق به الإحداث و الإيجاد بلا اختيار بقدر الحلول بمحل الحكم.
و قال بعضهم: ما يتغير الحكم بحصوله.