معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٨٧ - الرهبانية
- و يأتي الرّهان بمعنى: المسابقة بالخيل أو الرّمي و هذا جائز بشروطه، يقال: «راهن فلان فلانا، و تراهن فلان و فلان»:
أخرج كل منهما رهنا ليفوز السابق بالجميع إذا غلب، و أرهنوا بينهم خطرا: بذلوا منه ما يرضى به القوم بالغا ما بلغ فيكون لهم سبقا.
- و يأتي بمعنى: رهن، و الرهان: جمعه، و هو جعل مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه.
- و يطلق الرهان على المال المشروط في سباق الخيل و نحوه، جاء في «لسان العرب»: السبق- بفتح الباء-: الخطر الذي يوضع في الرهان على الخيل و النضال. و الرهان بهذا المعنى مشروع باتفاق الفقهاء، بل هو مستحب إذا قصد به التأهب و الجهاد.
و اختلف الفقهاء فيما يجوز فيه الرهان من الحيوان:
- فقال الحنفية: يجوز في الخيل و الإبل و على الأرجل.
- و قال المالكية: لا يجوز إلا في الخيل و الإبل.
- و قال الشافعية: يكون في الخيل و الإبل، و الفيل، و البغل، و الحمار في القول الأظهر عندهم.
«الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٣١٧، و الموسوعة الفقهية ٢٣/ ١٧١، ١٧٢، ٢٤/ ١٢٣».
الرهبانية:
لغة: من الرهبة، و هي الخوف و الفزع من تحرز و اضطراب، و منها الراهب: و هو المتعبد في صومعة من النصارى، يتخلى عن أشغال الدنيا و ملاذها زاهدا فيها معتزلا أهلها، و الجمع:
رهبان، و قد يكون الرهبان واحدا، و الجمع: رهابين، و ترهب الرجل: إذا صار راهبا.
و الرهبانية- بفتح الباء- منسوبة إلى الرهبان، و هو الخائف، فعلان من رهب كخشيان من خشي.