معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٥٣ - الرضاع
رضعات يقينا، و هو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو في دماغه.
أو وصول اللبن الخالص أو المختلط غالبا من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة الرضاعة، و بعضهم فسره بشرب اللبن المذكور.
و في «كنز الدقائق» الرضاع: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص، و المراد بالمصّ: وصول اللبن المذكور من قبيل إطلاق السبب و إرادة المسبب، فإن المص من أشهر أسبابه و أكثرها و لهذا اكتفى به، و كيف إذا حلبت لبنها في قارورة تثبت الحرمة بإيجاره صبيّا و إن لم يوجد المص فلا فرق بين المص و العب و السعوط و الوجور، فمدار ثبوت الرضاع على وصول اللبن المذكور حتى لو أدخلت امرأة حلمة ثديها في فم رضيع و لا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا؟
لا يحرم النكاح، لأن في المانع شكّا و إنما قيدناه بالفم و الأنف ليخرج ما إذا وصل بالإقطار في الاذن و الإحليل و الجائفة و الآمة و بالحقنة، فإنه لا يحرم النكاح كما في «البحر الرائق»، و «الإيجار».
و الرضاع: مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
و الرضاع: وصول لبن امرأة و لو مصه أو بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء سواء كانت مرضعة أم لا و لو بكرا أو ثيبا درت لبنا حية أو ميتة إلى جوف الرضيع في سنتي الرضاع أو بعدها بقليل كشهرين ما لم يفطم و يستغنى بالطعام استغناء لينا لا يغنيه اللبن عن الطعام و لو في السنتين.
و الرضاع: وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء.
و قال: لتحريمهم بالسّعوط و الحقنة و لا دليل إلا مسمى الرضاع.