معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٥٢ - الرضاع
بالفتح مع الكسر، و الكسر مع الفتح رضعا كفلس، و رضعا كفرس، و رضاعا و رضاعه و رضاعه و رضعا بفتح الراء و كسر الضاد، حكى السبعة ابن سيده، و الفراء في المصادر و غيرهما.
قال المطرزي في «شرحه»: امرأة مرضع: إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، و امرأة مرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدها، قال ثعلب: فمن هاهنا جاء القرآن:. تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّٰا أَرْضَعَتْ. [سورة الحج، الآية ٢].
و نقل الحرمي عن الفراء: المرضعة: الأم، و المرضع التي معها صبي ترضعه، و الولد: رضيع و راضع، و رضع و مرضع: إذا أرضعته أمه.
و في الشرع: قصّ الرضيع من ثدي آدمية في مدته كذا في «الدر».
و مدة الرضاع: ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة- (رحمه اللّه)- و قالا (رحمهما اللّه): سنتان و هو قول الشافعي- (رحمه اللّه)- و قال زفر: ثلاثة أحوال، كذا في الاختيارات و الفتوى على قول أبي حنيفة و الخلاف في التحريم إما لزوم أجرة الرضاع للمطلقة فمقدرة بالحولين بالإجماع.
و الرضاع: اسم لمص الثدي و شرب لبنه و هذا الغالب الموافق للغة و إلا فهو لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل.
و الأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى:. وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ. [سورة النساء، الآية ٢٣]. و حديث: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [البخاري ٣/ ٢٢٢] و هو: حصول لبن ذات تسع فأكثر حال حياتها في معدة حيّ قبل تمام حولين خمس