كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٦٠
الأحاديث/ القائل/ الصفحة
نعم، يعطي ممّا يتصدّق به عليه/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٨٠١
نعم [في جواب عن سؤال ...]/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٥٦٤، ٦٣٨، ٦٦٣، ٦٩٣، ٧٢١، ٧٨٨، ٨٦٣
نهينا أن نأخذ المراضع، و امرنا أن نأخذ الجذعة/ النبي (صلى اللّه عليه و آله)/ ٣٠٦
و إلّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٩٣٤
و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٧٠٨
و اليمين على من أنكر/ النبي (صلى اللّه عليه و آله)/ ٥٧٤
و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٥٢٥
و جعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الصدقة في كلّ شيء أنبتت/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ١٥٨، ١٦٦
وضع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الزكاة على تسعة، و عفا عمّا/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ١٥٦
و في الأيمان/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٦٠٧
وَ فِي الرِّقٰابِ، قوم لزمهم كفّارات في قتل الخطأ/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٦٠٧
و في الظهار/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٦٠٧
وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قوم يخرجون إلى الجهاد/ الرّضا (عليه السّلام)/ ٦٣٧
و في كلّ خمسة أوسق/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٤٥٩
و لا يفرّق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرّق/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٢٠٧
و ليس على العوامل شيء، إنّما ذلك على السائمة/ الصادقين (عليهما السّلام)/ ٢٢٧
و ليس على النيّف شيء و لا على الكسور شيء/ الصادقين (عليهما السّلام)/ ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨
و ليس في الحنطة و الشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة/ الرّضا (عليه السّلام)/ ٤٠٩