كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٠٤
..........
الغيبة فعلى القول بوجوب دفع الزكاة إلى النائب العامّ يجوز له نصب العامل و تشريكه للفقراء، بل قد يجب، و كذا على القول باستحبابه إذا دفعها ملّاكها إلى النائب و احتياج الحفظ و التقسيم إلى عامل، و أمّا على غير ذلك فإن علم النائب بتقصير في أداء [الزكاة] أو في التقسيم بين أهلها جاز له نصب العامل من باب الأمر بالمعروف و الإعانة [على البرّ، بل قد يجب] و يجعل له نصيبا من الزكاة بل يجوز ذلك أو يجب لآحاد المؤمنين أيضا، بل يجوز لشخص يعلم ذلك عمله [بنفسه] و أخذه اجرة عمله من الزكاة، [و] أمّا بدون العلم بذلك ففي جواز نصب العامل و تشريكه في الزكاة إشكال، و لا يبعد جوازه للنائب العامّ أو عدول المؤمنين سيّما إذا كان فيه نوع مصلحة؛ للأصل و تشريكه للإطلاق» [١].
انتهى كلامه رفع مقامه، و هو كما ترى.
و إذ قد عرفت اختصاص العامل بزمان الحضور، فلا ثمرة في التكلّم في شروطه بعد علمنا بأنّ الإمام لا يفعل إلّا على طبق الواقع.
[١]. مستند الشيعة، ج ٩، ص ٢٧٢.