كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٤٦
الأحاديث/ القائل/ الصفحة
إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٩٣١
إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٤٦
إذا كان لكلّ انسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٨٦٥
إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به .../ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٣٧
إذا كان يعالج بالرشاء و النضح و الدلاء ففيه نصف .../ أبو جعفر (عليه السّلام)/ ٤٣٥
إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٣٧
إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٧٢٢
إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٥٧٠
اشتره و اعتقه [لشراء المملوك من الزكاة]/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٦١٣
اعزلها، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح/ أبو جعفر (عليه السّلام)/ ٧٢٩، ٧٣٠، ٧٣٣
اعط السائل و لو كان على ظهر فرس/ أبو جعفر (عليه السّلام)/ ٥٧٧
إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل و بعد الصلاة صدقة/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٩٢١، ٩٢٤
الأرز، قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) أقول لك: إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) وضع الزكاة على تسعة أشياء و عفا عمّا سوى ذلك/ أبو الحسن (عليه السّلام)/ ١٥٧
الإسلام يجبّ ما قبله/ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله)/ ١٣٥
البرّ و الشعير و الذرّة و الدخن و الأرز و السلت و العدس/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ١٥٨، ١٧١
التمر في الفطرة أفضل [من غيره] لأنّه أسرع منفعة/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٨٩٣
الذرّة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في .../ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ١٥٨
الزكاة على الصامت الذي يحول عليه الحول و لم يحرّكه/ أبو جعفر (عليه السّلام)/ ١٧٥، ٢٤٧
الزكاة لأهل الولاية، قد بيّن اللّه لكم موضعها في كتابه/ الصادقين (عليه السّلام)/ ٦٥٣