كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٠٧
[الموضع الثالث في أحكامه فمسائل]
[الأولى] [زكاة التجارة تتعلّق بقيمة المتاع لا بعينه]
قوله (قدّس سرّه): [و أمّا أحكامه فمسائل:] الاولى: زكاة التجارة تتعلّق بقيمة المتاع، لا بعينه (١) [١].
أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا.
و أوّل من صرّح به ممّن وقفنا على كلامه الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [٢]، و تبعه من تأخّر عنه [٣]، بل عن المفاتيح [٤] نسبته إلى أصحابنا، بل ربما قيل: إنّ كلام العلّامة (قدّس سرّه) في المنتهى [٥] يشعر بقيام الإجماع عليه، هذا.
و لكنّ المحكي عن المعتبر [٦] و التذكرة [٧]- مع ذلك- الميل إلى تعلّقها بالعين كالزكاة الواجبة في العين، فإنّه قال في الأوّل- بعد نقله عن أبي حنيفة-: إنّه أنسب بالمذهب، و نفى في الثاني البأس عنه بعد نقله عنه- عليه ما عليه- و استحسنه في المدارك [٨]. و عن المفاتيح [٩] أنّه أصحّ، و قوّاه في محكيّ إيضاح النافع [١٠].
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٩.
[٢]. المبسوط، ج ١، ص ٢٢١.
[٣]. كسلّار في المراسم، ص ١٣٦.
[٤]. مفاتيح الشرائع، ج ١، ص ٢٠٣.
[٥]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٠٨.
[٦]. المعتبر، ج ٢، ص ٥٥٠.
[٧]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٢١٨- ٢١٩.
[٨]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ١٧٤.
[٩]. مفاتيح الشرائع، ج ١، ص ٢٠٣.
[١٠]. حكاه الجواهر، ج ١٥، ص ٢٧٣.