كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٣١
فعن المبسوط [١] و الوسيلة [٢] و التذكرة [٣] و الدروس [٤] و البيان [٥] و المدارك [٦] و غيرها الاعتبار؛ نظرا إلى دلالة خبرين [٧] عليه:
أحدهما: ما رواه زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): رجل حلّت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين، أ يؤدّي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير؟ فقال: إن كان [أبوه] أورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه [قضاه] من [جميع] الميراث و لم يقضه من زكاته، و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه» [٨].
و هما حاكمان على الإطلاق في جملة من الروايات؛ لما عرفت.
و عن جماعة عدم اعتباره نظرا إلى الإطلاقات الواردة في مقام البيان.
[١]. المبسوط، ج ١، ص ٢٢٩.
[٢]. حكاه الشيخ في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٣٦٥.
[٣]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٢٨٢.
[٤]. الدروس، ج ١، ص ٢٤١.
[٥]. البيان، ص ١٩٦.
[٦]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٢٢٨.
[٧]. صرّح المصنّف بدلالة الخبرين، و لكن لم يكن في المتن من الخبر الثاني أثر و لعلّه أسقطه الكاتب.
و كيف كان مراده من الخبر الثاني إمّا خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السّلام) و إمّا خبر يونس بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام).
و في الاول: «سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الالف و الالفان؟ قال: نعم».
الكافي، ج ٣، ص ٥٤٩؛ التهذيب، ج ٤، ص ١٠٢، ج ٩، ص ١٧٠؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٥٩ و ٢٩٥.
و في الثاني: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: قرض المؤمن غنيمة و تعجيل اجر إن أيسر قضاك و إن مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة». الكافي، ج ٣، ص ٥٥٨؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٩٩.
[٨]. الكافي، ج ٣، ص ٥٥٣؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٥٠.