كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦١٠
..........
و بالجملة، لو لم يبال الفقيه جاز له القول بدخول الأقسام الأربعة في سهم الرقاب من غير شرط، و من هنا لم يشترط عدم وجود المستحقّ في محكيّ [١] الانتصار [٢] و المراسم [٣] و السرائر [٤] و القواعد [٥] و حواشيها [٦] و الإيضاح [٧] و الكنز [٨] و المسالك [٩].
هذا كلّه فيما يستفاد من الروايات، و أمّا ما يستفاد من كلمات الأصحاب فالظاهر الإطباق على دخول غير القسم الأخير في قوله تعالى: وَ فِي الرِّقٰابِ كما أنّ ظاهر الأكثر خروج القسم الأخير منه و إن كان ظاهر بعض المحدّثين اختصاص سهم الرقاب بالمكاتب.
و لعمري إنّ المسألة قليلة الجدوى؛ إذ لا تترتّب عليها ثمرة إلّا في استحباب البسط و إلّا ... [١٠] سائر الأصناف معنى لشمولها من محلّ النزاع في المسألة، و اللّه العالم.
و هنا امور ينبغي التنبيه عليها:
منها: أنّه لا ريب في أنّ مقتضى تقابل الرقاب في الآية للفقراء عدم اشتراط الفقر في المقام
بالمعنى الذي تقدّم في الصنف الأوّل، و منه يعلم بأنّ كلام بعض مشايخنا في
[١]. و الحاكي هو صاحب الجواهر.
[٢]. الانتصار، ص ٢٢٣.
[٣]. المراسم العلوية، ص ١٣٢.
[٤]. راجع السرائر، ج ٢، ص ٤٥٧ و ٤٥٩.
[٥]. قواعد الأحكام، ج ١، ص ٣٤٩.
[٦]. حكاه الشيخ في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٣٤٧؛ فوائد القواعد، ص ٢٦١- ٢٦٢.
[٧]. إيضاح الفوائد، ج ١، ص ١٩٦؛ راجع جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٣٤٧.
[٨]. كنز العرفان، ج ١، ص ٣٤٤- ٣٤٥.
[٩]. مسالك الأفهام، ج ١، ص ٤١٤.
[١٠]. مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة.