كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨١٧
و منها: ما رواه الشيخ [١]، و قد عرفته أيضا فيه.
و ظاهرهما إناطة الحكم بعنوان من يعول و إن كان السؤال في الأوّل عن الضيف.
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): «قال: كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» [٢].
هذه الرواية كما ترى تدلّ على أنّ من ضمّه الرجل إلى عياله و جعله مثل العيال في القيام بمؤونته فهو أيضا كالعيال.
و منها: ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنّه سأله عن صدقة الفطرة، فقال: «على كلّ من يعول الرجل، على الحرّ و العبد، و الصغير و الكبير، صاع من تمر أو نصف صاع من برّ، و الصاع أربعة أمداد» [٣].
و هذه كالروايتين الأوّلتين في الدلالة على إناطة الحكم بالعيلولة.
و منها: ما رواه جماعة من الثقات [٤] عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) أنّهما قالا:
«على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول [من حرّ و عبد و صغير و كبير، يعطي] يوم الفطر» الحديث [٥].
و هذه أيضا مثل الروايات السابقة في الدلالة على إناطة الحكم بعنوان العيلولة.
و منها: ما عن محمّد بن أحمد بن يحيى [٦] رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: «يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق
[١]. أي ما رواه (رحمه اللّه) عن عبد اللّه بن سنان في الاستبصار، ج ٢، ص ٤٧؛ التهذيب، ج ٤، ص ٨١.
[٢]. الكافي، ج ٤، ص ١٧٠؛ التهذيب، ج ٤، ص ٧١؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٢٩.
[٣]. الاستبصار، ج ٢، ص ٤٧؛ التهذيب، ج ٤، ص ٨١؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٣٦.
[٤]. أي زرارة و بكير ابنى أعين و الفضيل بن يسار و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية.
[٥]. الاستبصار، ج ٢، ص ٤٥؛ التهذيب، ج ٤، ص ٧٦؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٥٤.
[٦]. في الكافي و الوسائل: «محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد ...».