كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٢٦
..........
فلا تجب على عياله المسلم، و من أنّه و إن كان مكلّفا إلّا أنّه يشبه من ارتفع التكليف عنه بعصيانه.
و قد عرفت أنّه لا ينبغي الارتياب في وجوبها على العيال في الفرض، و هذا هو الأقرب، فتدبّر.
هذا كلّه في حكم الكافر، و أمّا المخالف فقد أسمعناك سابقا في الزكاة الماليّة أنّ حكمه في باب الزكاة غير حكمها في سائر المقامات، فإنّه يجب عليه الإعادة في المقام بعد الإيمان، إلّا إذا صرفها فيما يصحّ صرفها فيه عندنا مع تحقّق قصد القربة منه، بخلاف سائر العبادات إذا أوقعها على وفق مذهبه.
هذا بالنسبة إلى تكليف نفسه، و أمّا بالنسبة إلى عياله سواء كان مسلما أو مؤمنا فحكمه حكم عيال المؤمن؛ لأنّ المفروض وجوب الفطرة عليه و تمكّنه من تأديتها على الوجه الصحيح مع فرض عدم إيمانه.
نعم، في مورد لا يتحقّق ذلك يكون حكم فطرة عياله المؤمن حكم فطرة عيال المؤمن للكافر، و قد عرفته.