كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٩٤
[الثالث] [في وقت زكاة الفطرة]
قوله (قدّس سرّه): [الثالث: في وقتها] و تجب بهلال شوّال (١) [١].
أقول: لا يخفى عليك أنّ هنا مسائل ثلاث قد تعرّض المصنّف لها:
الاولى: أوّل وقت الوجوب.
الثانية: جواز تقديم الفطرة عليه لا بعنوان القرض.
الثالثة: آخر وقت الوجوب.
و نحن [نتعرّض] لكلّ واحد منها عند ذكر المصنّف [له].
فنقول: أمّا الكلام في الاولى [أي وقت الوجوب]
فحاصله أنّهم اختلفوا في وقت الوجوب، فذهب المصنّف و جماعة منهم: الشيخ (رحمه اللّه) في أحد قوليه المحكيّ عنه في الجمل [٢] و الاقتصاد [٣]، و ابن حمزة [٤] و ابن إدريس [٥] و الفاضل [٦] و الشهيدان [٧] إلى أنّ وقته أوّل الهلال، بل هو المشهور بين المتأخّرين.
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٣١.
[٢]. الجمل و العقود (الرسائل العشر)، ص ٢١٠.
[٣]. الاقتصاد، ص ٢٨٤.
[٤]. الوسيلة، ص ١٣١.
[٥]. السرائر، ج ١، ص ٤٦٩.
[٦]. قواعد الأحكام، ج ١، ص ٣٥٩؛ مختلف الشيعة، ج ٣، ص ٢٩٦؛ منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٣٩؛ تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٣٩١؛ إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٩٠؛ تحرير الأحكام، ج ١، ص ٤٢٧؛ نهاية الإحكام، ج ٢، ص ٤٤٠.
[٧]. البيان، ص ٢١٠؛ الدروس، ج ١، ص ٢٤٨؛ مسالك الأفهام، ج ١، ص ٤٥١.