كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٨٢
..........
إنّما هو في غير الزوجة و المملوك ممّن يجب نفقته،
و الذي عليه الفاضل في المنتهى [١] و التذكرة [٢]، و يحيى بن سعيد في الجامع [٣]؛ و ثاني المحقّقين في فوائده [٤]، و الشهيد في الدروس [٥]، و السيّد في المدارك [٦]، و بعض مشايخنا المتأخّرين [٧] و بعض آخر ممّن تأخّر على ما حكي عن بعضهم: الجواز، و إن تنظّر شيخنا- دام ظلّه العالي- في نسبته إلى الفاضل في كتبه الثلاثة و ابن سعيد في الجامع و ثاني المحقّقين، فإنّ المصرّح به في كلماتهم عدم الجواز و كونه غنيّا.
نعم، صرّحوا بجواز إعطائه للتوسعة، و هذا لا دخل له بمسألتنا، و لعلّ الحاكي اشتبه عليه الأمر في الفرق بين المسألتين و إن كان في غاية الوضوح.
نعم، كلام الشهيد في الدروس دالّ عليه، هذا.
أقول: كلام الفاضل في كتابيه- أي التذكرة و النهاية [٨]- و إن لم يكن له دلالة على ذلك، بل دالّ على خلافه، كما ذكره شيخنا- دام ظلّه العالي- لكنّ كلامه في المنتهى [٩] في مسألة الفقر له ظهور في ذلك، فراجع.
و كيف كان، وجود القول بالجواز و إن لم يكن محلّ إنكار في مفروض البحث إلّا أنّ نسبته إلى كثير ممّن نسبوه إليه مبنيّة على الخلط بين المسألتين.
[١]. راجع منتهى المطلب، ج ١، ص ٥١٩، ٥٢٣- ٥٢٤.
[٢]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٢٦٦.
[٣]. راجع الجامع للشرائع: ص ١٤٥.
[٤]. حاشية الشرائع، ج ١، ص ٢٦٩ (حياة المحقّق الكركي و آثاره، المجلد ١٠).
[٥]. الدروس، ج ١، ص ٢٤٢.
[٦]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٢٤٧.
[٧]. راجع رياض المسائل، ج ٥، ص ١٧٨- ١٧٩؛ جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٣٩٩.
[٨]. نهاية الإحكام، ج ٢، ص ٣٩٧.
[٩]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥١٩.