كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٠٦
[الرقاب]
قوله: وَ فِي الرِّقٰابِ، و هم ثلاثة: المكاتبون، و العبيد الذين تحت الشدّة، و العبد يشترى و يعتق و إن لم يكن في شدّة، لكن بشرط عدم المستحقّ.
و روي رابع، و هو من وجبت عليه كفّارة و لم يجد، فإنّه يعتق عنه. و فيه تردّد (١) [١].
أقول: ثبوت هذا الصنف أيضا كسائر الأصناف المتقدّمة ممّا لا يرتاب فيه؛ لدلالة الأدلّة الثلاثة عليه، كما أنّه لا كلام في عمومه من حيث الزمان و عدم اختصاصه بزمان الحضور، إنّما الكلام في عمومه و خصوصه من حيث أقسام الرقاب.
فنقول: إنّه لا ينبغي الارتياب في أنّ قوله: وَ فِي الرِّقٰابِ [٢] أيضا مجمل لا ظهور له فيما هو المراد منه، مع قطع النظر عن الروايات، فإنّه لا يعلم منه المراد من الصرف في الرقبة من جهة كونه فكّا لها أو غيره.
نعم، يمكن القول بظهوره في العموم من حيث أقسام الرقاب بعد تعيين الجهة، فتدبّر.
و مقتضى الاصول على تقدير الشكّ في الشمول واضح لكلّ أحد.
و بعد ما تحقّق ذلك نقول: إنّ الأقسام التي يذكرها المصنّف و غيره من الأصحاب بعضها منصوص بالخصوص من حيث سهم الرقاب، و بعضها منصوص من الرقبة المزبورة غير مشهور كالقسم الأخير، و بعضها مشهور غير منصوص بخصوص ... [٣] به
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢١.
[٢]. التوبة (٩): ٦٠.
[٣]. مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة.