كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٥٩
الأحاديث/ القائل/ الصفحة
من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، و ليست/ أمير المؤمنين (عليه السّلام)/ ٢٨٩، ٢٩٤
من حلف لكم باللّه فصدّقوه/ النبي (صلى اللّه عليه و آله)/ ٥٧٥
من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه/ أبو الحسن (عليه السّلام)/ ٦١٩
من لم يجد الحنطة و الشعير أجزأ عنه القمح/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٨٧٧
من وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٦٧٣
من هذا يا أبا محمّد الذي تزكّيه؟/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٥٤٤
مواليهم منهم، و لا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٧٠١، ٧٠٢، ٧٠٣، ٧٠٤
موضع الزكاة أهل الولاية/ الصادقين (عليهما السّلام)/ ٦٥٣
ميراثه لأهل الزكاة/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٦١٣
نخرج الصدقة ممّا نعدّه للبيع/ النبي (صلى اللّه عليه و آله)/ ٤٩٩
نعم، إلّا أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٥٤٤
[نعم] الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة/ أبو إبراهيم (عليه السّلام)/ ٦٦٢
نعم، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٨١٣
نعم، إنّ الدار و الخادم ليسا [ليستا] بمال/ الصادقين (عليهما السّلام)/ ٥٤٧
نعم، إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٨٨٩
نعم، إنّما هو مالك/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٣٧٣
نعم. ثمّ قال: إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ١٥٨
نعم، كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٤١٠
نعم، لا بأس بذلك/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٦٠٩، ٦١٢
نعم و اغنه إن قدرت [على] أن تغنيه/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٥٦٤
نعم، و زده [في إغناء الزكاة]/ الكاظم (عليه السّلام)/ ٥٦٣