كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٤٥
(٢) فهرس الأحاديث الشريفة
الأحاديث/ القائل/ الصفحة
إذا اتّجر به فزكّه/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٣٧
إذا اجتمع الذهب و الفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها/ أبو إبراهيم (عليه السّلام)/ ٥٠٤
إذا أجذع [في سؤال متى تجب في النخل الصدقة]/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٢٤٢، ٢٦٥، ٣٠٧
إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي/ الرّضا (عليه السّلام)/ ١٠٠
إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم .../ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٧٣١
إذا أخرجها من ماله فذهب و لم يسمّها لأحد فقد برئ/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٧٣١
إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٧٤٥
إذا أعطيته فأغنه/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٥٦٣، ٦٩٦
إذا حال الحول فأخرجها من مالك (و) لا تخطلها/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٧٢٩، ٧٤٥
إذا حال عليها الحول فليزكّها/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٤٩٢، ٥٠٠، ٥٠٢
إذا خرصه أخرج زكاته/ أبو الحسن (عليه السّلام)/ ٣٩٥، ٤٦٥، ٤٦٧
إذا دخل الثاني عشر فقد حال الحول و وجبت/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٢٥٧
إذا صرم و إذا خرص/ أبو الحسن (عليه السّلام)/ ٣٩٥