كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٥٢
توضع في من لا يعرف؟ قال: لا و اللّه و لا زكاة الفطرة» [١].
و منها: ما رواه ضريس، قال: «سأل المدائني أبا جعفر (عليه السّلام): إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي من نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم و لا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم [غدا] إلى أمرك لم يجيبوك، فكان- و اللّه- الذبح» [٢].
و منها: ما عن ابن بلال، قال: «كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: لا تعط الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك» [٣].
و منها: ما عن عمر بن يزيد، قال: «سألته عن الصدقة على النّصاب و على الزيديّة؟ فقال: لا تتصدّق عليهم بشيء، و لا تسقهم [من] الماء إن استطعت، و قال:
الزيديّة هم النّصاب» [٤].
و منها: ما عن ابن أبي يعفور، قال لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): «جعلت فداك، ما تقول في الزكاة لمن هي؟ [قال:] فقال: هي لأصحابك، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال: [قلت:] فإن فضل عنهم؟
قال: فأعد عليهم، [قال:] قلت: فيعطى السّؤّال منها شيئا؟ [قال:] فقال: لا و اللّه إلّا التراب، إلّا أن ترحمه، فإن رحمته فأعطه كسرة، ثمّ أومأ بيده فوضع ابهامه على اصول أصابعه» [٥].
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٥٤٧؛ التهذيب، ج ٤، ص ٥٢؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٢١. و ليس فيها ذكر:
«و اللّه».
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٥٥٥؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٢٢.
[٣]. التهذيب، ج ٤، ص ٥٣؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٢٢.
[٤]. التهذيب، ج ٤، ص ٥٣؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٢٢.
[٥]. التهذيب، ج ٤، ص ٥٣؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٢٢- ٢٢٣.