كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٥٥
الأحاديث/ القائل/ الصفحة
لا بأس، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٨٨٧
لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٥٤٣
لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلّا في وجهين: إذا كانوا/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٦٩٨
لا تحلّ الصدقة لغنيّ/ النبي (صلى اللّه عليه و آله)/ ٥٤٣، ٥٥٢، ٥٨٠، ٦٣٤
لا تحلّ الصدقة لغني و لا لذي مرّة سويّ و لا لمحترف/ أبو جعفر (عليه السّلام)/ ٥٥٣
لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من .../ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٦٩٠
لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب، و لا صدقة/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٧٢١
لا تعط الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك/ أبو جعفر (عليه السّلام)/ ٦٥٢
لا تعطهم، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة/ الرّضا (عليه السّلام)/ ٦٥٣
لا تؤخذ الأكولة/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٣٤٥
لا ثنى في صدقة/ النبي (صلى اللّه عليه و آله)/ ٢٨٠، ٥١٦
لا، حتّى يبيعها [في جواب هل على ثمن الوضيعة زكاة]/ أبو ابراهيم (عليه السّلام)/ ١٧٥
لا حتّى يجيء [في جواب ميراث الرجل الذي يغيب و سده]/ أبو ابراهيم (عليه السّلام)/ ١٠٠ لا، حتّى يحول عليه الحول/ أبو جعفر (عليه السّلام)/ ١٦٥
لا، حتّى يحول عليه الحول في يده/ أبو إبراهيم (عليه السّلام)/ ١٢٦
لا حتّى يحول [عليه] الحول و هو عنده/ أبو إبراهيم (عليه السّلام)/ ١٠٠
لا حتّى يقبضه و يحول عليه الحول/ الكاظم (عليه السّلام)/ ١٢٦
لا، حتّى يقبضه [في جواب، الدين عليه الزكاة]/ أبو إبراهيم (عليه السّلام)/ ١٢٦