كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٥٤
الأحاديث/ القائل/ الصفحة
كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم و الدنانير/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٥١١
كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٦٦٦
كل ما عدا الأجناس مردود إلى الدراهم و الدنانير/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٥٠٥
كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ١٥٨
كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٤٩١
كلّ مال يؤدّى زكاته فليس بكنز/ النبي (صلى اللّه عليه و آله)/ ٣٥٢
كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٨١٧
كلّ من وجبت عليه جذعة و لم تكن عنده و كانت/ أمير المؤمنين (عليه السّلام)/ ٢٩٠
لا إذا كانت تؤكل/ الكاظم (عليه السّلام)/ ٣٩٣
لا بأس/ أبو جعفر (عليه السّلام)/ ٣٠٢
لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٧٢١
لا بأس بالقيمة في الفطرة/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٨٨٩
لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٤٣١
لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه/ الصادقين (عليهما السّلام)/ ٨٥
لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله و هم غيّب عنه/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٨٥٨
لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٧٤٥
لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٣٧٣
لا بأس به/ أبو الحسن (عليه السّلام)/ ٦٨٣
لا بأس عليك/ أبو الحسن (عليه السّلام)/ ٦٦٢
لا بأس (لا بأس عليك)/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٦٦٣، ٦٦٤، ٧٢١، ٧٤٥، ٧٤٦