كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٥٢
الأحاديث/ القائل/ الصفحة
على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي/ النبي (صلى اللّه عليه و آله)/ ٣٣٠
على كلّ من يعول الرجل، على الحرّ و العبد، و الصغير/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٨١٧، ٨٧٦
عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أنّه قال: إنّ الصدقة .../ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٥٥٣
فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة/ أبو جعفر (عليه السّلام)/ ٢٠٣
فإن لم تكن (فيها) بنت مخاض فابن لبون ذكر/ أمير المؤمنين (عليه السّلام)/ ٢٩٠
فإن ولّى عنك فلا تراجعه/ أمير المؤمنين (عليه السّلام)/ ٣٣٩
فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة/ الصادقين (عليهما السّلام)/ ٥٦
فلا زكاة عليه حتّى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام .../ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ١٠١
فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٦٧٦
فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو و من وسعه ذلك/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٥٤٣
في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي، و ليس في/ الصادقين (عليهما السّلام)/ ٢٠٠
في الحبوب كلّها زكاة/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ٣١٩
في الزكاة ما يعالج بالرشاء و الدلاء و النضح ففيه/ أبو جعفر (عليه السّلام)/ ٤٣٤
في الشاة في أربعين شاة شاة، و ليس فيما دون .../ الصادقين (عليهما السّلام)/ ٢٠٤، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٦، ٣١٧
في أهل ولايتك/ أبو جعفر (عليه السّلام)/ ٦٥٢
في تسعة أشياء: الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ١٥٥
في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء: في الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ١٥٥
في خمس قلائص شاة، و ليس فيما دون الخمس شيء/ أبو عبد اللّه (عليه السّلام)/ ١٨٣