كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٠٨
..........
أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ و عبد [و] صغير و كبير، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، و هو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من في شهر رمضان» الحديث [١]، منضمّة إلى ما دلّ على سببيّة أوّل الهلال [٢] أو الطلوع [٣] على الخلاف السابق.
و هنا وجه للتمسّك بها مستقلّا من دون انضمام سيجيء بيانه إن شاء اللّه تعالى.
و قد يستدلّ ببعض وجوه اخر، مثل قوله فيما عرفت: «ليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر» [٤]. و تعليله عدم وجوب الفطرة عن المولود ليلة الهلال فيما عرفت بقوله:
«قد خرج الشهر» [٥] حيث إنّ في الأوّل دلالة على أنّ إدراك كلّ جزء سبب كالثاني؛ حيث إنّ تعليل عدم الوجوب بخروج الشهر ظاهر في كون إدراك الشهر و بعد [٦] ... [٧] من ظاهرهما من الوجوب المنجّز للإجماع و غيره يدلّان على الوجوب و أنّه مصلحة للفقراء بتعجيل الإعانة لهم و رفع الحاجة عنهم و نحوهما، و قد جعلها بعض مشايخنا في شرحه مؤيّدا للصحيحة، حيث قال: «لصحيح الفضلاء السابق المؤيّد بما في خبري معاوية بن عمّار السابقين من تعليق الحكم على إدراك الشهر و تعليل عدم الوجوب عن المولود ليلة الهلال بأنّه: «قد خرج الشهر» المشعر خصوصا الأوّل بأنّ
[١]. الاستبصار، ج ٢، ص ٤٥- ٤٦؛ التهذيب، ج ٤، ص ٧٦؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٥٤.
[٢]. كروايتا معاوية بن عمّار المتقدّمين. الكافي، ج ٤، ص ١٧٢؛ الفقيه، ج ٢، ص ١٧٩؛ التهذيب، ج ٤، ص ٧٢؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٥٢.
[٣]. كصحيح عيص بن القاسم. الاستبصار، ج ٢، ص ٤٤؛ التهذيب، ج ٤، ص ٧٦؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٥٥. و رواية ابراهيم بن ميمون [أو منصور]. الكافي، ج ٤، ص ١٧١؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٤٥؛ التهذيب، ج ٤، ص ٧٦؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٥٤.
[٤]. الفقيه، ج ٢، ص ١٧٩؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٥٢.
[٥]. الكافي، ج ٤، ص ١٧٢؛ التهذيب، ج ٤، ص ٧٢؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٥٢.
[٦]. كذا قوله: «كون إدراك الشهر و بعد» في الأصل.
[٧]. مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة.