كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٠٤
[الكلام في الثانية] [لا يجوز تقديم زكاة الفطرة قبل هلال شوّال إلّا على سبيل القرض]
قوله (قدّس سرّه): و لا يجوز تقديمها قبله إلّا على سبيل القرض على الأظهر، (١) إلى آخره [١].
أقول: ما اختاره المصنّف هو أحد القولين في المسألة، و إليه ذهب الشيخان [٢] و أبو الصلاح [٣] و ابن إدريس [٤] و جماعة على ما حكي عنهم، بل في المدارك [٥] و عن غيره أنّه المشهور بين الأصحاب.
و القول الآخر: يجوز إخراجها فطرة من أوّل شهر رمضان إلى آخره، و اختاره ابنا بابويه [٦] و الشيخ في المبسوط [٧] و الخلاف [٨] و النهاية [٩]، و نسبه المفيد [١٠] و سلّار [١١] و ابن
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٣١.
[٢]. الاقتصاد، ص ٢٨٥؛ و نسبه في المدارك، ج ٥، ص ٣٤٦ إلى المفيد في المقنعة. راجع المقنعة، ص ٢٤٩.
[٣]. الكافي في الفقه، ص ١٧٣.
[٤]. السرائر، ج ١، ص ٤٧٠.
[٥]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٣٤٥.
[٦]. فقه الرضا (عليه السّلام)، ص ٢١٠؛ المقنع، ص ٢١٢؛ الهداية، ص ٢٠٤.
[٧]. المبسوط، ج ١، ص ٢٤٢.
[٨]. الخلاف، ج ٢، ص ١٥٥.
[٩]. النهاية، ص ١٩١.
[١٠]. المقنعة، ص ٢٤٩.
[١١]. المراسم العلوية، ص ١٣٦.