كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٩٥
و ذهب جماعة منهم: ابن الجنيد [١] و المفيد [٢] و المرتضى [٣] و الشيخ (رحمه اللّه) في محكيّ النهاية [٤] و المبسوط [٥] و الخلاف [٦]، و أبو الصلاح [٧] و ابن البرّاج [٨] و سلّار [٩] و ابن زهرة [١٠] و ابن سعيد [١١] و السيّد في المدارك [١٢] إلى [أنّ] وقته طلوع الفجر من يوم العيد.
ثمّ إنّ المراد بكون وقت الوجوب الهلال أو طلوع الفجر كون السبب نفس الوقت، كلّ على مذهبه، فيكون وجود الشرائط في غير وقت الوجوب غير مؤثّر كانتفائها بعده، فيكون هناك ملازمة بين أوّل الوقت و السببيّة، كلّ على مذهبه، فيكون السبب للوجوب الجزء الأوّل من وقت الوجوب فتكون مسألة السببيّة أيضا خلافيّة، و يكون الخلاف فيها مبنيّا على الخلاف في مسألة أوّل الوجوب بل لا يكون على هذا مسألة اخرى في قبال مسألة مبدأ وقت الوجوب؛ إذ يكون المراد حدوث الوجوب فيه و إن كان السبب مقدّما عليه، فالخلاف في وقت الوجوب لا يلازم الخلاف في السببيّة، فيمكن أن تكون مسألة السببيّة اتّفاقيّة بين الأصحاب مع الخلاف في وقت الوجوب.
[١]. حكاه عنه في المختلف، ج ٣، ص ٢٩٥.
[٢]. المقنعة، ص ٢٤٩.
[٣]. جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج ٣، ص ٨٠.
[٤]. النهاية، ص ١٩١.
[٥]. المبسوط، ج ١، ص ٢٤٢.
[٦]. الخلاف، ج ٢، ص ١٥٥.
[٧]. الكافي في الفقه، ص ١٦٩.
[٨]. المهذّب، ج ١، ص ١٧٦.
[٩]. المراسم العلوية، ص ١٣٦.
[١٠]. غنية النزوع، ص ١٢٧.
[١١]. الجامع للشرائع، ص ١٣٩.
[١٢]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٣٤٤.