كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٨٠
..........
أحدهما: في بيان النسبة و العلاج بين الطائفتين من الأخبار.
ثانيهما: في بيان العلاج بين القسمين من الطائفة الثانية.
و أمّا اختلاف الطائفة الاولى فلا يتعلّق لنا غرض في رفعه مع أنّ مرجعه إلى الإطلاق و التقييد فيجمع بينهما بالحمل لو كان المشتمل على ما هو الأكثر عددا معتبرا، أو على ما ستعرفه من الوجه.
أمّا الموضع الأوّل فحاصل القول فيه أنّه و إن كان للطائفة الاولى على فرض التسليم في بادئ النظر ظهور في عدم الإجزاء بغير الامور المذكورة فيها إلّا أنّ هذا الظهور مستند إلى عدم البيان فلا يعارض ما صرّح فيه بالإجزاء لكلّ ما يكون قوتا غالبا، فلا بدّ من رفع اليد عنها.
و دعوى انصراف ما هو المستفاد من الطائفة الثانية [إلى] ما هو الغالب الشائع من القوت و هو الامور المذكورة في الطائفة الاولى، أو الحمل عليها حملا للمطلق على المقيّد كما ترى؛ إذ الطائفة الثانية شاملة لكلّ ما يكون قوتا غالبا ... [١] و ليس مطلقا حتّى يرفع الانصراف فيها، كما لا يخفى.
هذا، مضافا إلى عدم معنى لدعوى العلّة [٢] في المقام كما لا يخفى على من له أدنى دراية.
و منه يعلم فساد الدعوى المزبورة، مضافا إلى عدم تعارض عند القائلين بين الطائفتين أصلا، و ممّا يوهن الأخذ ... [٣] أمر الطائفة الاولى و جعل الامور المخصوصة جدّا [٤] اختلافها على ما عرفت، و من هنا جعله بعض دليلا على أنّ المناط مطلق القوت
[١]. مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة.
[٢]. كذا قوله: «العلّة» في الأصل.
[٣]. مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة.
[٤]. كذا قوله: «يوهن الأخذ ... جدّا» في الأصل.