كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٧٦
..........
ذكر صدقة الفطرة أنّها على كلّ صغير و كبير من حرّ أو عبد، ذكر أو انثى، صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرّة، قال: فلمّا كان زمن معاوية و خصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة» [١].
و منها: ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك» إلى أن قال: «عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» [٢].
و منها: ما عن ابن مسكان عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن [صدقة] الفطرة، فقال: على كلّ من يعول الرجل، على الحرّ و العبد و الصغير و الكبير صاع من تمر أو نصف صاع من برّ، و الصاع أربعة أمداد» [٣].
و منها: ما عن محمّد بن مسلم، قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة و الشعير يجزئ عنه القمح (و العلس) و العدس و السلت و الذرّة نصف صاع من ذلك كلّه أو صاع من تمر أو زبيب» [٤].
و منها: ما عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد اللّه بن حمّاد، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد و بريد و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام)، قالوا:
«سألناهما (عليهما السّلام) عن زكاة الفطرة، قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سلت، عن الصغير و الكبير، و الذكر و الانثى،
[١]. الاستبصار، ج ٢، ص ٤٨؛ التهذيب، ج ٤، ص ٨٢- ٨٣؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٣٥- ٣٣٦.
[٢]. الاستبصار، ج ٢، ص ٤٢؛ التهذيب، ج ٤، ص ٧٥؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٣٦.
[٣]. الاستبصار، ج ٢، ص ٤٧؛ التهذيب، ج ٤، ص ٨١؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٣٦.
[٤]. الاستبصار، ج ٢، ص ٤٧- ٤٨؛ التهذيب، ج ٤، ص ٨٢؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٣٧.